التجاوز بوصفه مناورة خطرة يوجب على السائق استنفاد أقصى درجات الانتباه والاحتياط، ويُحمّلُه أيُّ تقصيرٍ أو خطأٍ يقع أثناءه المسؤولية الجزائية والمدنية.
قرار محكمة النقض رقم 231 أساس 232 لعام 1980 (غرفة جزائية) قرر أن التجاوز من المناورات الخطرة ويستوجب من السائق أعلى درجات الحيطة. وأن أي خطأ في هذه المرحلة يرتب المسؤولية الجزائية والمدنية.