• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجاوز من المناورات الخطرة وقيام المسؤولية الجزائية والمدنية عند الخطأ

التجاوز بوصفه مناورة خطرة يوجب على السائق استنفاد أقصى درجات الانتباه والاحتياط، ويُحمّلُه أيُّ تقصيرٍ أو خطأٍ يقع أثناءه المسؤولية الجزائية والمدنية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 231 أساس 232 لعام 1980 (غرفة جزائية) قرر أن التجاوز من المناورات الخطرة ويستوجب من السائق أعلى درجات الحيطة. وأن أي خطأ في هذه المرحلة يرتب المسؤولية الجزائية والمدنية.