يُسأل من يُدخل الماشية إلى طريق عام إذا لم يتخذ الاحتياطات الكافية لضمان سلامة المرور، لأن هذا السلوك يشكل خطأً ثابتاً موجباً للمسؤولية.
«إن إدخال قطيع من الماشية إلى طريق عام دون اتخاذ الاحتياطات الكافية لتأمين المرور يشكل خطأ ثابتاً يوجب المسؤولية.» محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – قرار ١٠٤٢ أساس ٨٧٤ لعام ١٩٨٠.