تقوم مسؤولية المصاب جزئياً متى ثبت أنه خالف واجب الاحتياط باجتياز الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات، وتُقدَّر المسؤولية بقدر مساهمته في وقوع الحادث.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1816/ أساس /2063/ لعام 1980: “إذا ثبت أن المصاب اجتاز الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات فإن مسؤوليته تكون قائمة بنسبة مساهمته في الحادث.”