إذا أصابت الإصابة اليد أو أحد الأصابع وأثّرت في القدرة الوظيفية، وجب تقدير التعويض على أساس الأثر الفعلي لهذه الإصابة على عمل المصاب ومقدار تعطيلها لمقدرته على الكسب أو أداء المهنة.
قرار محكمة النقض رقم 101 أساس 189 لعام 1980 “إصابة اليد أو أحد أصابعها تُعد من الإصابات ذات الأثر الوظيفي المؤثر، ويجب تقدير التعويض على ضوء أثرها على العمل الذي كان يمارسه المصاب.”