لا يجوز افتراض القصد الجرمي، وعلى جهة الحكم أن تقيم عليه دليلاً مستقلاً صريحاً وواضحاً يثبت توافره في حق المتهم.
“إن النية الجرمية لا يمكن افتراضها، وعلى المحكمة أن تقيم الدليل عليها بصورة مستقلة وواضحة.” قرار محكمة النقض السورية أساس 1814 قرار 1713 لعام 1980.