أحكام الجرم المشهود في الإجراءات الجزائية العامة لا تسري على الحدث متى كان خاضعاً لنظام إجرائي خاص مستقل يهدف إلى حماية مصلحته الفضلى.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 611 أساس 942 لعام 1980 “إن القواعد الخاصة بالجرم المشهود وضعت للإجراءات الجزائية العامة، ولا تسري على الحدث الذي يخضع لنظام إجرائي خاص يحقق مصلحته الفضلى.”