• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم المشهود لا يسري على الحدث الخاضع لنظام إجرائي خاص يراعي مصلحته الفضلى

أحكام الجرم المشهود في الإجراءات الجزائية العامة لا تسري على الحدث متى كان خاضعاً لنظام إجرائي خاص مستقل يهدف إلى حماية مصلحته الفضلى.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 611 أساس 942 لعام 1980 “إن القواعد الخاصة بالجرم المشهود وضعت للإجراءات الجزائية العامة، ولا تسري على الحدث الذي يخضع لنظام إجرائي خاص يحقق مصلحته الفضلى.”