• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة السجن هي المسؤول الوحيد عن الموقوف وهي التي تراقب سلوكه وتقرر ما اذا كان قد أصلح نفسه

الاختصاص بمراقبة سلوك الموقوف وتقرير مدى إصلاحه ينعقد حصراً لإدارة السجن بوصفها الجهة المسؤولة عنه، ولا يجوز لغيرها الحلول محلها في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

إدارة السجن هي المسؤول الوحيد عن الموقوف وهي التي تراقب سلوكه وتقرر ما اذا كان قد أصلح نفسه