الاختصاص بمراقبة سلوك الموقوف وتقرير مدى إصلاحه ينعقد حصراً لإدارة السجن بوصفها الجهة المسؤولة عنه، ولا يجوز لغيرها الحلول محلها في هذا التقدير.
إدارة السجن هي المسؤول الوحيد عن الموقوف وهي التي تراقب سلوكه وتقرر ما اذا كان قد أصلح نفسه