• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التزام الولي بالتعويض اذا لم تقم اللدعوى الشخصية بحقه ويدعي الى المحاكمة بهذه الصفة وحضوره وليا شرعيا لا يستتبع اعتباره مسؤولا

لا يترتب التعويض على الولي إلا إذا كانت الدعوى الشخصية قائمة بحقه وموجّهة إليه بصفته محلّ المسؤولية، أما مجرد حضوره ولياً شرعياً فلا يكفي لاعتباره مسؤولاً بالمال.

نص الاجتهاد

لا يجوز التزام الولي بالتعويض اذا لم تقم اللدعوى الشخصية بحقه ويدعي الى المحاكمة بهذه الصفة وحضوره وليا شرعيا لا يستتبع اعتباره مسؤولا بالمال