لا يترتب التعويض على الولي إلا إذا كانت الدعوى الشخصية قائمة بحقه وموجّهة إليه بصفته محلّ المسؤولية، أما مجرد حضوره ولياً شرعياً فلا يكفي لاعتباره مسؤولاً بالمال.
لا يجوز التزام الولي بالتعويض اذا لم تقم اللدعوى الشخصية بحقه ويدعي الى المحاكمة بهذه الصفة وحضوره وليا شرعيا لا يستتبع اعتباره مسؤولا بالمال