الحجية الجزائية للحكم تظل قائمة متى اكتسب القطعية، ولا يقدح فيها وجود عقد زواج بين الطرفين إذا كان هذا الأمر قد عُرض وبُحث قبل تنفيذ الحكم ولم يُثبت ما يزيل أثر الحكم القطعي.
إذا اكتسب الحكم بجرم فض البكارة بوعد الزواج قوة لبقضية المقضية وكان هناك عقد زواج بين الطرفين بحثته النيابة العامة قبل تنفيذ الحكم