• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل يكون محدد المدة إذا كان انتهاء العمل الموقت أو الموسمي معلوماً سلفاً ولو تقريباً، وإلا عُدّ غير معين المدة

الأصل في عقد العمل أنه غير محدد المدة، ولا يُعدّ محدد المدة إلا إذا نصّ عليه صراحةً أو كانت طبيعة العمل مؤقتة أو موسمية ويمكن إدراك انتهاء العمل سلفاً ولو تقريباً. والعقد الموسمي ينتهي بانتهاء الموسم بطبيعته دون التزام رب العمل بتعويضات التسريح.

نص الاجتهاد

ان عقود العمل في الأصل تنصرف لمدة غير معينة مالم تفيد بمدة او يكون العمل في طبيعته موقتا ولموسم مخصوص وان العامل الموقت يعتبر مرتبطا حكما بعقد عمل لمدة محدودة فيما اذا كان بالإمكان ان يدرك سلفا موعد انتهاء العمل الموقت ولو بصورة تقريبية حتى اذا لم يتوفر هذا الشرط انصرف عقد العمل لمدة غير معينة وان عقد العمل الموسمي هو بحكم عقد العمل محدود الاجل تحديدا ناشئا عن طبيعة العمل يجوز لرب العمل عند انتهاء ذلك العقد الموسمي ان يسرح عامله دون ان يكون ملزما باداء تعويضات التسريح وعليه فإن كون العامل يشتغل مناظرا على آلات عصر الزيتون او يشتغل في عصر الزيتون نفسه في موسم معين يمكن ان يدرك سلفا موعد انتهاء العمل الموقت ولو بصورة تقريبية يعتبر عاملا موقتا وفي موسم معين معروف مسبقا .