لا يُصار إلى مساءلة المكلف بخدمة العلم الموجود خارج البلاد إلا بعد التثبت من دعوته أصولاً إلى الخدمة وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام أعمال التجنيد.
إذا كان المكلف بخدمة العلم موجودا خارج البلاد فإنه يجب على المحكمة التأكد من دعوته الى الخدمة وفق المادتين 61و62 من نظام أعمال التجنيد