• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدوين البراد الذي هو من المواد الممنوعة في المانيفست او البيان بأنه أدوات منزلية لايدل على حقيقة جنسه او نوعه او صفته وبالتالي يشكل

إذا كانت البضاعة ممنوعة، وجب أن تُذكر في المانيفست أو ما يقوم مقامه بتسميتها الحقيقية وأنواعها وأجناسها؛ فإن قُيّدت تحت تسمية لا تدل على حقيقتها عُدّ ذلك بياناً كاذباً في الجنس وتحققت المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان تدوين البراد الذي هو من المواد الممنوعة في المانيفست او البيان بأنه أدوات منزلية لايدل على حقيقة جنسه او نوعه او صفته وبالتالي يشكل مخالفة البيان الكاذب في جنس البضاعة . المناقشة: حيث أن البيان ب ١٦ هو من البيانات الاجمالية المشمولة بأحكام المادة ٥٩ / جمارك قديم التي أخضعت لحكمها المانيفست والمستندات التي تقوم مقامه والمنوه عنها في المواد ٧٤ – ٨٠ من القانون المذكور. وحيث أنه لدى الرجوع الى المادة ٥٩ الآنفة الذكر يتبين أنها أوجبت في حال كون البضاعة ممنوعة أن تدون في المانيفست بتسميتها الحقيقية وأنواعها وأجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك. وكانت الفقرة (۲ ) من المادة ٣٥٢ المشار اليها ذهبت الى اعتبار وجود مخالفة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في المانيفست أو الاوراق التي تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها وحيث أنه يستفاد من استقراء نص المادتين ٥٩ و ٣٥٢ المشار اليهما أن العقوبة القامعة تفرض على المخالفات المرتكبة في المانيفست أو الاوراق التي تقوم مقامه اذا كانت المخالفة تتعلق ببضاعة ممنوعة ودونت هذه البضاعة في المانيفست أو ما يقوم مقامه من الاوراق تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها وكانت البرادات من المواد الممنوعة. وكانت تسميتها في المانيفست اللبناني أو البيان موضوع الدعوى أنها أدوات منزلية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها وحيث أنه اذا كان ذلك تكون المخالفة واقعة وتقمعها أحكام الفقرة ٢ الآنفة الذكر وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة من حيث النتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه