• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن عاقب المشرع كل من تولى ادارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل للقمار او نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في ممحل عام أو مباح للجمهور

لا تنطبق أحكام تجريم إدارة محل القمار أو تنظيم ألعاب المقامرة على بيتٍ سكني لم يُتخذ مكاناً دائماً للمقامرة ولم يثبت فيه سوى لعبٍ عارض، ويؤدي دخول المنزل وضبطه دون إذن النيابة العامة وغياب المختار إلى بطلان الضبط.

نص الاجتهاد

لئن عاقب المشرع كل من تولى ادارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل للقمار او نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في ممحل عام أو مباح للجمهور الا ان ذلك لا ينطبق على بيت معد للسكن تم فيه اللعب لمرة واحدة ولم يتخذ مقرا للعب القمار وتنظيم الضبط بالحادث بغياب مختار المحلة وبدون حصول على أذن من النيابة العامة لدخول المنزل يجعله مشوبا بالبطلان