إذا كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية فالعبرة بقيود الأحوال المدنية في تحديد السن، أما إذا وقع التسجيل خارج تلك المدة فيغدو تحديد السن موضوعاً خاضعاً لتقدير المحكمة بجميع وسائل الإثبات بما فيها الخبرة الطبية.
ان الأصل في تحديد السن هو قيود الاحول المدنية متى كان تسجيل الولادة واقعا ضمن الدة القانونية واذا كان التسجيل خارج تلك المدة فان تحديد السن يصبح امرا موضوعيا تتحرى عنه المحكمة بكافة وسائل الاثبات ومنها الخبرة الطبية توصلا لتحديد الاختاص وفرض العقوبة ان فرض الحرية المراقبة بين حديها الادنى والاعلى تستقل به محكمة الموضوع .