• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال المحكمة أقوال شاهد دليل على أنها لم تقنع بشهادته

تقدير الشهادة واستخلاص القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع؛ فلها أن تُعمل بعض الأقوال وتُهمل بعضها إذا لم تطمئن إليها، ويُفهم من إهمالها لشهادة شاهد أنها لم تقتنع بها، ما دام تسبيبها سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

إهمال المحكمة أقوال شاهد دليل على أنها لم تقنع بشهادته . المناقشة: من حيث أن ملحق العقد لم يبرز ويناقش أمام محكمة الموضوع فلا يسوغ للطاعن التمسك به وإثارة ماورد فيه لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه المسؤولية وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي تكوين قناعتها . ومن حيث انه لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها فلها أن تأخذ بشهادة بعض الشهود متى اطمأنت إلى صحتها وان تطرح شهادة البعض الأخر أذا لم تقنع بها . ومن حيث أن إهمال المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد شحادة دليل على أن المحكمة لم تقنع بشهادته . ومن حيث أن القرار المطعون فيه ذكر الوقائع وأورد الأدلة المؤيدة لها وناقشها نقاشا صحيحا سائغا وبين الأسباب التي حدت بالمحكمة لطرح تقرير الخبير ولترتب كامل المسؤولية على الطاعن ونفيها عن المطعون ضدهما ثم شمل الجرم بالعفو العام وإلزام الطاعن بالتعويض . ومن حيث أن الأسباب التي أثارها الطاعن لا تتعدي المجادلة في امرر هي من اختصاص محكمة الموضوع . لذلك تقرر رفض الطعن .