إذا كانت الواقعة المعروضة جريمة جنائية الوصف، فإن عدم سماع الشهود ومندوبة الخدمة الاجتماعية عند الاقتضاء يُعدّ مخالفةً لأصول المحاكمة وخللاً جوهرياً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
عدم سماع أقوال الشهود وأقوال مندوبة الخدمة الاجتماعية في الجرائم الجنائية يشكل خللا المناقشة: حيث أن الجرائم المسندة الى الطاعنين هي جرائم جنائية الوصف.وحيث أن المحكمة لم تستمع الى أقوال الشهود لا في المحاكمة الاولى ولا الثانية رغم الوصف الجنائي للجرائم وخلافا لأحكام المادة 176 من قانون الأًصول الجزائية.وحيث أنها كذلك لم تطبق أحكام المادة 44 من قانون الاحداث لأنها لم تستمع في المحاكمتين الى أقوال مندوبة مكتب الخدمة الاجتماعية وهذا ما يشكل خللا في الاجراءات. وحيث أن هذا الخلل في الاجراءات يوجب نقض القرارين المطعون فيهما وهذا يتيح للطاعنين اثارة أسباب طعنهم مجددا أمام محكمة الموضوع.