في الدعاوى المتصلة بالتركة لا ينعقد الاكتفاء بادعاء أحد الورثة منفرداً حيث تتعلق الخصومة بحقوق شائعة بين الورثة، ويقتضي الأمر إدخالهم جميعاً. ويجوز ضم عدة عقارات في صحيفة دعوى واحدة متى اتحد السبب القانوني المستند إليه في المطالبة.
ان ادعاء أحد الورثة لا يكفي ولا بد من ادخال بقية الورثة ويجوز الجمع بين عدة عقارات في دعوى واحدة اذا كان السبب القانوني المعتمد واحداً