• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر غيابيا يقبل الاعتراض لا يجوز سلوك طريق الطعن

لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي القابل للاعتراض ما دام طريق الاعتراض العادي هو السبيل المقرر قانوناً لمراجعته.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر غيابيا يقبل الاعتراض لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض اذا كان الحكم قابلا للاعتراض