لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي القابل للاعتراض ما دام طريق الاعتراض العادي هو السبيل المقرر قانوناً لمراجعته.
الحكم الصادر غيابيا يقبل الاعتراض لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض اذا كان الحكم قابلا للاعتراض