تختص محكمة الأحداث بكامل هيئتها، وبحضور ممثل النيابة، دون قاضي الأحداث المنفرد، بنظر الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس سنة، كما تختص اختصاصاً شاملاً بالقضايا الجنائية، ويعد الاختصاص هنا من النظام العام.
محكمة الاحداث بكامل هيئتها وبحضور ممثل النيابة هي المختصة دون قاضي الاحداث المنفرد في القضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة إضافة الى اختصاصها الشامل في القضايا الجنائيةالاختصاص من النظام العام تثيره المحكمة تلقائياً.