الإجازة السنوية حقٌّ شخصيٌّ عينيٌّ مرتبط بسنة العمل، غايته راحة العامل لا تأمين مورد مالي إضافي، ولا يجوز تحويله إلى بدل مالي على خلاف نصّ صريح يفرض ذلك.
ان المادة 121 من قانون العمل رقم 279 التي اوجبت إعطاء كل عامل في المؤسسات والمعامل التي تستخدم 10 عمال فما فوق إجازة سنوية مدتها اسبوعان ينال فيها العامل أجرته كامله انما وضعت من اجل استراحة العامل من عناء العمل والترويح عنه في بحر السنة شريطة ان تستعمل في وقت لايخل معه نظام العمل في المعمل دون ان يقصد فيها تأمين مورد مالي اضافي وان هذا الحق الممنوح للعامل هو ذاتي وعيني ومرتبط بسنة العمل واستعماله او عدم استعماله عائد لارادة صاحبه وان الاخذ بغير هذا الرأي والجنوح الى اعتبار الاجازة السنوية بدلية يؤدي الى تحميل رب العمل واجبا لم يفرضه عليه القانون بنص ايجابي خاص .