تحديد وقت العمل ضمن النهار أو الليل لا يغيّر جوهر العقد إذا كان العمل ذاته باقياً، وكان التعديل موجهاً لتنظيم العمل وتحقيق المساواة بين العمال وحسن سير المرفق أو المنشأة.
ان طلب رب العمل من العامل ان يعمل ليلا بدلا عن العمل نهارا اسوة ببقية عماله الذين يتناوبون العمل ليلا ونهارا ليس من الطلبات التي تبدل في جوهر العمل المتفق عليه مادام ان الغاية منه حسن سير العمل والمساواة بين العمال .