• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بالعمل ليلاً بدلاً من نهاراً لا يعد تغييراً في جوهر العمل المتفق عليه إذا اقتضته مصلحة العمل والمساواة بين العمال

تحديد وقت العمل ضمن النهار أو الليل لا يغيّر جوهر العقد إذا كان العمل ذاته باقياً، وكان التعديل موجهاً لتنظيم العمل وتحقيق المساواة بين العمال وحسن سير المرفق أو المنشأة.

نص الاجتهاد

ان طلب رب العمل من العامل ان يعمل ليلا بدلا عن العمل نهارا اسوة ببقية عماله الذين يتناوبون العمل ليلا ونهارا ليس من الطلبات التي تبدل في جوهر العمل المتفق عليه مادام ان الغاية منه حسن سير العمل والمساواة بين العمال .