• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الأحادية لا تنقض لا بخبرة ثلاثية والثلاثية بخماسية وهكذا المناقشة: من حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لشمول الجرم بالعفو العام

الخبرة الفنية لا تُدحض إلا بخبرةٍ فنيةٍ أقوى منها، عدداً أو فنيةً، والمحكمة تلتزم عند إعادة الخبرة بما قررته من تشكيلها أو بما يقتضيه مقتضى الطلب، وإلا شاب حكمها خللٌ إجرائي يوجب النقض.

نص الاجتهاد

الخبرة الأحادية لا تنقض لا بخبرة ثلاثية والثلاثية بخماسية وهكذا المناقشة: من حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لشمول الجرم بالعفو العام. ومن حيث أن الشركة العربية السورية للتعمير الطاعنة طلبت من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمذكرتها المؤرخة في 10/5/1978 إعادة الخبرة بمعرفة خمس خبراء نظرا لان تقرير الخبرة الثلاثي جانب الحقيقة والصواب. وحيث أن المحكمة المذكورة قررت بجلسة 29/5/1978 إجابة طلب الشركة المذكورة بإعادة الخبرة إلا أنها بدلا من أرجاء الخبرة بمعرفة خمس خبراء قررت إجرائها بمعرفة ثلاثة خبراء دون اي تعليل. وحيث أن هذه الذي ذهبت إلى المحكمة بجافي الأصول وما استقر عليه الاجتهاد من أن الخبرة الأحادية لا تنقض إلا بخبرة ثلاثية والخبرة الثلاثية لا تنقض إلا بخبرة خماسية بمعنى أن الخبرة الفنية لا تنقض إلا بخبرة فنية أقوى منها فنا أو عددا. وحيث أن هذا الخلل في الإجراء يوجب نقض الحكم وهذا النقض يتيح للجهة الطاعنة أثارة ما يعن على بالها من دفوع أمام محكمة الموضوع.