إذا كانت قضية الحدث جنحية وتجاوزت عقوبتها الحبس سنة واحدة، انعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها لا لقاضي الأحداث المنفرد، ويُثار الدفع بالاختصاص النوعي من تلقاء المحكمة لأنه من النظام العام.
الاختصاص النوعي في قضايا الأحداث من النظام العام المناقشة: حيث أن اختصاص محكمة الاحداث بكامل هيئتها وبحضور ممثل النيابة لا ينتفي لمجرد أن الجرم جنحوي الوصف ذلك أن القانون جعلها هي المختصة – دون قاضي الاحداث المنفرد – في القضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة اضافة اختصاصها الشامل في القضايا الجنائية. وحيث أن الاختصاص من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا.