إدغام العقوبات لا يعني سقوط الجرائم المندغمة أو تلاشيها في الجرم الأشد، وإنما يقتصر أثره على تنفيذ العقوبة الأشد ثم انتهاء العقوبات الأدنى التابعة لها؛ فإذا صدر عفو عام أثناء التنفيذ وشمل بعض الجرائم دون بعض، انحلّ الإدغام بالنسبة للمشمولة بالعفو وسقطت عقوباتها، وبقيت العقوبات المستثناة واجبة التنفي...
ان جريمة اثارة النعرات الطائفية والفتن المذهبية مشمولة بأحكام قانون العفو 26 لعام 1978ان ادغام العقوبات لايعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها وعليه اذا صدر اثناء تنفيذ العقوبة الاشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الاخر فإن الادغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الاخرى ان العقوبات الاقل شدة المدغومة مع العقوبة الاشد تعتبر سوابق في التكرار .