لا يجوز الحكم بتعويض جديد عن الحادث إذا كانت المبالغ المقبوضة تتضمن تعويضات استثنائية عن ذات الضرر؛ بل يجب التحقق من ماهيتها وخصمها من التعويض المستحق وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.
722 – مسؤولية تقصيرية – تعويض – حادث – ادلة – حساب التعويض – اختصاص محكمة الموضوع: يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.