• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حسم المبالغ المقبوضة والتعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر عن المسؤولية التقصيرية منعاً للازدواج في جبر الضرر

لا يجوز الحكم بتعويض جديد عن الحادث إذا كانت المبالغ المقبوضة تتضمن تعويضات استثنائية عن ذات الضرر؛ بل يجب التحقق من ماهيتها وخصمها من التعويض المستحق وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

722 – مسؤولية تقصيرية – تعويض – حادث – ادلة – حساب التعويض – اختصاص محكمة الموضوع: يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.