• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تقدير التعويض التحقق من المبالغ المقبوضة من الجهات الأخرى وحسم ما يعد تعويضاً استثنائياً منعاً للازدواج في التعويض عن الحادث الواحد

إذا وُجدت مبالغ سبق قبضها من جهةٍ أخرى على أساسٍ قد يشكّل تعويضاً استثنائياً عن ذات الحادث، وجب على المحكمة التحقق من ماهيتها وطبيعتها ثم خصمها من التعويض المحكوم به في المسؤولية التقصيرية حتى لا يُمنح المتضرر تعويضان عن الواقعة نفسها.

نص الاجتهاد

يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقيق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث المناقشة: مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعية زينب أصالة عن نفسها وإضافة إلى ورثة مورثها المرحوم حسن تقوم على طلب الحكم على المدعى عليهما الجندي حمزة ووزير الدفاع إضافة لمنصبه بالتعويض عن التسبب بوفاة حسن أثناء قيادة المدعى عليه الأول لسيارة عسكرية عائدة لوزارة الدفاع.ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت بإلزام المدعى عليهما بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تدفع للجهة المدعية وتوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية وإعطاء الحق لوزارة الدفاع بالرجوع على المدعى عليه حمزة بدعوى مستقلة بما قد تدفعه للجهة المدعية، ورد الدعوى بالزيادة وتضمين الجهة المدعية رسم قرار الرد وتضمين المدعى عليهما المصاريف وستين ليرة سورية أتعاب محاماة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بقبول الاستئنافين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برفع مبلغ التعويض إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية وإعطاء الحق لوزارة الدفاع بالرجوع على الجندي حمزة بكل ما تدفعه في هذه الدعوى وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف. ومن حيث أن إقامة الدعوى على وزارة الدفاع كمسؤولة بالمال تعني توجيهها ضد من يمثل تلك الوزارة وهو وزير الدفاع إضافة لمنصبه وتصحيح الادعاء وتوجيهه على النحو المذكور أثناء سير الدعوى في مرحلة التقاضي البدائية في محله القانوني ولا ينال منه السبب الأول من الطعن. ومن حيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع وأن تقرير الخبرة قد استوفى كامل العناصر المحددة للمسؤولية وناقشها بصورة سليمة مما يتيح للمحكمة اعتماد الخبرة كدليل وبالتالي يتعين رفض السبب الثاني من الطعن. ومن حيث أن الحكم البدائي المستأنف ومن بعده القرار المطعون فيه لم يتحققا من ماهية المبالغ المقبوضة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطبيعتها وعما إذا كانت هذه المبالغ المستوفاة على أساس الراتب المخصص للورثة هو لقاء تعويض استثنائي معطى للورثة أم لا، إذ على ضوء ذلك يمكن حساب التعويضات الاستثنائية ليصار إلى حسمها من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية درءاً من الوقوع في خطأ إعطاء الجهة المدعية تعويضين عن نفس الحادث مما يجعل ما أثير في السببين الثالث والرابع من الطعن ينال من القرار.ومن حيث أن النقض لما ذكر يتيح المجال لإثارة باقي أسباب الطعن أمام المحكمة. لهذا، تقرر بالاتفاق نقض القرار موضوعاً لما ذكر.