• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في تعويض الضرر ويجوز للدائن مطالبة أي منهم منفرداً أو مجتمعين

تعدّد المسؤولين عن الفعل الضار يوجب تضامنهم في التعويض، ويملك الدائن أن يرجع على أحد المدينين المتضامنين وحده دون أن يلتزم بمخاصمة الجميع، متى كان الضرر ثابتاً ونسبة المسؤولية قائمة.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين بتعويض الضرر ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الحكم على المدعى عليهما السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه والمجند جمعة. الذي تسبب بوفاة المرحوم الياس. مورث المدعين أثناء قيادته سيارة عسكرية.ومن حيث أنه أثناء سير المحاكمة أمام محكمة البداية حصرت الجهة المدعية دعواها بالمدعى عليه الأول وطلبت في جلسة 20/1/1977 تعديل التعويض المطلوب وجعله 50 ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثين ألف نظراً لتناقض قيمة النقد.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بما يلي:1 – إلزام السيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته بدفع مبلغ 25 آلاف ليرة سورية إلى ورثة الشرطي المتوفى إلياس. توزع بينهم حسب الفريضة الشرعية.2 – حفظ حق وزارة الدفاع بالرجوع على المدعى عليه جمعة.3 – إعفاء الجهة المدعى عليها من الرسوم وتضمينها المصاريف وخمسين ليرة سورية أتعاب محاماة.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد استئناف وزير الدفاع الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وجزئياً وتعديل الفقرة الحكمية وجعلها على الشكل التالي:1 – إلزام السيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته بدفع مبلغ 35 ألف ليرة سورية إلى ورثة المتوفى الشرطي إلياس. توزع عليهم حسب الفريضة الشرعية.2 – تصديق باقي فقرات الحكم.3 – لا مجال لتضمين الجهة المستأنفة الرسم لأنها جهة رسمية وتضمينها 50 ليرة سورية أتعاب محاماة.ومن حيث أن تقدير الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع وأن ادعاء الجهة الطاعنة بتوفر حالة القوة القاهرة بالنسبة لتابعها غير مؤيد بأي دليل.ومن حيث أن طلب تعديل التعويض المطلوب قُدّم من الجهة المدعية أثناء سير الدعوى أمام محكمة البداية في جلسة 20/10/1977 بتعليل مقبول وهو انتقاص قيمة النقد. ومن حيث أنه حسب أحكام المادة 170 من القانون المدني إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وأنه عملاً بالمادة 285 من القانون المذكور يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين الأمر الذي يسوغ للجهة المدعية المتضررة ملاحقة المتبوع دون تابعه مما يوجب رفض أسباب الطعن.