• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تعتمد بيان التجارة الداخلية لانه غير مطابق للخراف التي ضبطت في النطاق الجمركي

إذا كان بيان التجارة الداخلية لا يطابق البضاعة المضبوطة في النطاق الجمركي ولا يصلح لإثبات شرعية الاقتناء، جاز لمحكمة الموضوع عدم التعويل عليه، ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم يقدم الخصم دليلاً آخر نافياً لقرينة التهريب.

نص الاجتهاد

لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تعتمد بيان التجارة الداخلية لانه غير مطابق للخراف التي ضبطت في النطاق الجمركي . المناقشة: بالرجوع إلى الدعوي يتبين أن مكان المصادرة هو موقع المحرم الكائن على الحدود السورية الاردنية يقع داخل النطاق الجمركي. وكانت الاغنام خاضعة لضابطة النطاق على الحدود السورية الاردنية وفي التصدير وكانت المادة ٢٩٦ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه تنص على أن كل تجول أو اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي. وكل تجول غير متمم لسند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريق التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ جمارك. وكان الدليل المساق من الجهة الطاعنة لإثبات شرعية الاقتناء ولنفي قرينة التهريب هو بيان التجارة الداخلية رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٥/١٣ والذي موضوعه ١٥٧ رأسا من الخراف والبيان رقم ۲۷ تاريخ ٥/١٦/ ١٩٦٨ وموضوعه ۲۸ رأسا. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي لم تشأ الاخذ بالدليل المذكور واعتبرته لا يعود للخراف موضوع الدعوي قد بينت الاسباب والمستندات التي دعتها لعدم الاعتداد بالدليل المذكور والانتهاء إلى ما انتهت اليه. وكان بيان التجارة الداخلية رقم ٢٤ وتاريخ ١٣/ ٥ / ١٩٦٨ غير مطابق للخراف موضوع الدعوي من حيث العدد ولا يتضمن وصفا للخراف موضوعه لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تعتد به واعتبرته غير صالح لإثبات شرعية الاقتناء ولا لنفي قرينة التهريب.كما أنه لا معقب عليها اذا هي لم تعتد بالبيان الآخر واعتبرته ثمة تدارك طالما أنه استحصل عليه بتاريخ لاحق لتاريخ المخالفة. وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم دليلا آخر مقبولا قانونا يؤيد شرعية حيازتها للخراف موضوع الدعوي داخل النطاق وينفي قرينة التهريب لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه