• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تنزيل المبالغ المقبوضة استثنائياً من التعويض المقدر منعاً لازدواج الجبر عن الضرر الواحد

إذا كان المتضرر قد قبض مبالغ على سبيل استثنائي بسبب ذات الحادث، وجب خصمها من التعويض المقضي به في المسؤولية التقصيرية حتى لا يجتمع له أكثر من جبر عن الضرر نفسه.

نص الاجتهاد

723 – تعويض – مبالغ مقبوضة – حساب التعويض: يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.