لا يُلجأ إلى طلب الكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة جداً، وخلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من وقوع الجريمة، مع تحديد نوع الجرم والحفاظ على معالمه وآثاره، وتأمين النفقات اللازمة للاستجابة.
يتوجب عدم طلب الكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة وخلال مدة أربع وعشرين ساعة من وقوعها مع بيان نوع الجرم عند وقوع الطلب والعمل على حفظ معالم الجريمة المناقشة: كتاب المديرية العامة للشرطة والأمن رقم 898/ص تاريخ 29/9/1955 إلى مقام النيابة العامةكثيراً ما ترد إلى المديرية العامة للشرطة والأمن برقيات من النواب العامين وقواد الدرك في المحافظات يطلبون فيها ارسال (الكلاب البوليسية) إلى مناطق أعمالهم بسبب وقوع حوادث منها ما هو مهم ومنها ما هو عادي فتجيب المديرية الطلب وترسل الكلاب التي تعود من مهمتها في بعض الأحيان بدون نتيجة ايجابية لأسباب منها مضي مدة على وقوع الجرم أو طمس معالم الجريمة لذا يرجى الاطلاع والتعميم على كافة النواب العامين وقضاة الصلح وقواد الدرك في المحافظات أن لا يطلبوا (الكلاب البوليسية) إلا في الحوادث الهامة جداً وخلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم مع ذكر نوعه والمحافظة على الآثار وعدم دخول أي شخص لمكان الحادث وبعد تأمين أجور السيارة ونفقات انتقال الموظفين وزير العدل يطلب موظفو الضابطة العدلية في مختلف المحافظات ببرقيات يرسلونها إلى المديرية العامة للشرطة والأمن ارسال الكلاب البوليسية لاكتشاف جرائم تقع في مناطقهم ويحدث كثيراً أن يقع مثل هذا الطلب بعد مضي زمن على وقوع الجرم حيث لا يفيد طلب هذه الكلاب وتكبد نفقاتها لذلك فالمديرية العامة للشرطة والأمن ترجو عدم طلب الكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة وخلال مدة أربع وعشرين ساعة من وقوعها مع بيان نوع الجرم عند وقوع الطلب والعمل على حفظ معالم الجريمة وتأمين النفقات اللازمة لاجابة هذا الطلب