• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تقدير التعويض خصم ما قبضه المضرور استثنائياً من المبالغ المقررة له منعاً لازدواج الجبر عن ضرر واحد

إذا ثبت للمصاب قبض مبالغ استثنائية مرتبطة بالحادث ذاته، وجب احتسابها وخصمها من التعويض المقضي به حتى لا يتكرر الجبر عن الضرر الواحد؛ كما يتعين على محكمة الموضوع مناقشة جميع أسباب الاستئناف المضمومة والرد عليها.

نص الاجتهاد

يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد المناقشة: مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعي أسعد تقوم على طلب الحكم على المدعى عليهما السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه والمجند عبد الله بالتعويض لتسبب المدعى عليه الثاني أثناء قيادته سيارة عسكرية بصدمه وإيذائه إيذاء خلف عجزاً وظيفياً في جسمه بنسبة 60%. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قدرت التعويض بمبلغ 12 ألف ليرة سورية وقضت بإلزام السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة والذي حصر المدعي دعواه به بدفع مبلغ 12 ألف ليرة سورية للمدعي وحفظ حق الإدارة بالعودة على السائق بما تدفع وتضمينه المصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه الصادر بناء على استئناف أسعد شَاطَرَ محكمة الدرجة الأولى رأيها في تقدير التعويض بمبلغ 12 ألف ليرة سورية مع مراعاة ما استفاد المدعي من راتب تقاعدي وتعويض مقبوض وانتهى إلى رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة استئناف وزير الدفاع بصفته والمقرر توحيده مع هذه الدعوى بموجب الدعوى رقم أساس 1208 قرار 646 الصادر بتاريخ 19/5/1979 في الدعوى المضمومة إلى هذه القضية مما يجعل ما ورد في السبب الأول من الطعن ينال من القرار. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي بمبلغ 12 ألف ليرة سورية والقرار المطعون فيه صدق الحكم المستأنف وعلل ذلك بمشاطرة المحكمة رأي محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بمقدار التعويض مع مراعاة ما استفاده المصاب من المعاش التقاعدي والتعويض المقبوض الأمر الذي يورث تناقضاً بين ما أخذت به كل من المحكمتين إذ أنه يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة للمسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر ضرر عن حادث واحد مما يجعل ما ورد في السبب الثاني ينال من الطعن أيضاً. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.