تنظيم حق الرؤية من مسائل قاضي الموضوع، وله أن يقدّره بحسب ظروف الدعوى ما لم يُطلب تحديدٌ خاصّ لمكان الرؤية، كما يجب عليه استيضاح الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم إذا كان لها أثر في الحق محل التنظيم.
تنظيم الاراءة أمر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما إذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين. المناقشة: ادعاء الطاعنة انها مطلقة ومنقضية العدة وعدم مجادلة المطعون في ذلك يوجب على القاضي الاستيضاح عن هذه الناحية وتنظيم الاراءة امر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما اذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين