• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المخلص الجمركي بوجه التضامن مع الكفيل بإخراج السيارة المستوردة موقتا يجعله مسؤولا في حال عدم تسديد التعهد

التزام المخلّص الجمركي، متى ورد في البيان الجمركي على سبيل التضامن مع الكفيل لإخراج السيارة المستوردة مؤقتاً وإثبات وصولها إلى بلد المقصد، يجعلّه مسؤولاً عن عدم تنفيذ التعهد وعدم تسديده، ولا يقتصر أثره على مجرد تحرير البيان.

نص الاجتهاد

تعهد المخلص الجمركي بوجه التضامن مع الكفيل بإخراج السيارة المستوردة موقتا يجعله مسؤولا في حال عدم تسديد التعهد . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي اساءة استعمال سيارة مدخلة مؤقتا. وقد قضت محكمة البداية وبعدها محكمة الاستئناف بعدم مساءلة المطعون ضده تأسيسا على ان دوره قد اقتصر على تقديم البيان الجمركي وان هذا الدور لا يجعله مسؤولا عن المخالفة الجمركية التي تحقت بعد تقديم البيان.محكمة النقض:حيث انه بالرجوع إلى البيان الجمركي المبرز في الملف تبين ان دور المطعون ضده لم يقتصر على تنظيم البيان الجمركي كمخلص جمركي بل تجاوزه إلى التعهد بوجه التضامن مع الكفيل باخراج السيارة المستوردة مؤقتا وابراز ما يثبت ايصالها إلى بلد المقصد.وكان التزامه هذا يحقق مسؤوليته في حال عدم تسديد التعهد مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى ان دور المطعون ضده قد اقتصر على تقديم البيان وان هذا الدور يجعله مسؤولا عن المخالفة مشوبا بالخطأ في التأويل ومخالفة الوقائع الثابتة في الاوراق مما يوجب نقضه.