للمحكمة سلطة تقديرية في تعيين العقوبة ضمن الحدود القانونية وفق ظروف القضية، على أن يكون الحكم خالياً من التناقض في مقدار العقوبة ومن تطبيق التشديد إلا عند توافر شروطه القانونية.
المحكمة مخيرة في تحديد العقوبة بين حديها تبعا لظروف القضية المناقشة: وحيث أن المحكمة بعد النقض قد عادت لفرض ذات العقوبة السابقة مما يجعلها مخيرة بين حدي العقوبة تبعا لظروف القضية دون القول بالتشديد لان التشديد لا يكون الا وفقا لحالات وشروط حددها القانون ولا يطبق التكرار على الأحداث وبذلك كان على المحكمة أن تقضي بفقرة واحدة بالعقوبة التي تراءت لها دون أن تقضي بالحد الادنى أولا ثم تشدد العقوبة وهذا ما استدركته في حكمها الحالي المطعون فيه مع الاشارة الى أنها لم تورد في الوقائع أن الطاعن كرر الفعل بالمجني عليه.الا أن المحكمة في حكمها الثاني المطعون فيه قد وقعت في التناقض لجهة تحديد العقوبة اذ قالت في حيثياته أنها رفعت عقوبة الطاعن الى سنة ونصف ولكنها في المنطوق عاقبته بسنتين. وحيث أن هذا التناقض مدعاة للنقض.