للأم التي ترعى أولادها بعد انتهاء حضانتهم أن تتقاضى للحصول على إذن بضمّهم إلى حجرها، وذلك في حدود نوعٍ من الولاية على النفس أقرّه المشرّع لها في هذا السياق، مع بقاء الأصل في ولاية النفس للولي من العصبة وفق القانون.
أعطى المشرع السوري للأم التي ترعى أولادها بعد انتهاء حضانتهم نوعا من الولاية على النفس على أولادها تمكنها من مقاضاة الولي المجبر والولي من العصبة للحصول على حكم بإذن لها معه بضم أولادها هؤلاء إلى حجرها المناقشة: وحيث أن الاجتهاد مستقر منذ عشرات السنين وفقا لنصوص القانون أنه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولا يصح تمثيلها له ولا تكون هذه الولاية الا لنعصب وفقا للمادتين 21 و 170 أحوال شخصية.وحيث أن المحكمة ألزمت الولي بالتعويض مع الحدث الطاعن دون تحيد من هو هذا الولي ودون أن تدعوه الى المحاكمة كمسؤول بالمال واضافة الى صفته كولي شرعي.كما أنها بعد وفاة المدعي الشخصي لم تعمل على تمثيل جهة الادعاء في الدعوى بما يتفق وأحكام القانون. وحيث أن ما سبق بيانه يوجب نقض الحكم.