• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة أن تعتمد التقرير الطبي في تقرير سن الحدث إلا إذا كان قيده المدني يدل على أنه مسجل بعد المدى القانونية تدبير الوضع في معهد

إثبات سنّ الحدث يكون أولاً بالقيد المدني متى وُجد، ولا يُلجأ إلى التقرير الطبي إلا عند قيام ما يبرر ذلك. وتدبير الوضع في معهد الإصلاح يلتزم حدًّا أدنى مقداره ستة أشهر، ولا يجوز إنقاصه أو تعديله إلا استثناءً في قضايا التشرد والتسول وفق النص الخاص بالأحداث.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تعتمد التقرير الطبي في تقرير سن الحدث إلا إذا كان قيده المدني يدل على أنه مسجل بعد المدى القانونية تدبير الوضع في معهد الاصلاح لا يمكن أن يقل عن ستة أشهر ابتداء وللمحكم بعد انقضاء هذه المدة ان تبدل هذا التدبير بتدبير أخر ولنفس المدة وليس لها أن تبدله بقل منها أو تعدلها إلا في قضايا التشرد والتسول وفق المادتين 11 و52 أحداث