اتباع العامل طريق الادعاء أمام محكمة العمل يُعدّ تنازلاً عن مراجعة الجهة المختصة قانوناً في التسريح التعسفي، ولا تُحكم أجور مدة التوقف عن العمل إلا عند تحقق شروطها القانونية الخاصة، ولا سيما أن يكون التوقيف بتدبير من صاحب العمل بسبب جرم أُسند إلى العامل وثبتت براءته.
العامل الذي سلك طريق الادعاء أمام محكمة العمل يعتبر متنازلا عن مراجعة الجهة التي أناط بها المشرع البت في التسريح التعسفي أحقية العامل في أجور فترة التوقف عن العمل تكون في حالة ما اذا كان التوقيف بتدبير من صاحب العمل بسبب اسناد جرم ثبتت البراءة منه لئن قررت محكمة العمل اعتبار عقد العامل الطاعن غير محدد المدة فهذا لا يعني قيام حقه بطلب الاجور عن المدة التي توقف خلالها عن العمل المناقشة: المناقشة: فمن حيث أن الحكم المطعون فيه نوه بالأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض رداً على ما أثير في استدعاء الاستئناف حول هذه الناحية وتمهيداً لرد الاستئناف موضوعاً من هذه الناحية. – ومن حيث أن الجهة الطاعنة طلبت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة البداية الحكم بأن لها حق الرجوع على المطعون ضده تابعها بما قد تدفعه للجهة المدعية. – ومن حيث أن الحكم المستأنف رد على هذه الناحية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني دون بيان الأسباب مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة. – ومن حيث أن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها فترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف بإضافة النص التالي: «على أن يكون للجهة المستأنفة الحق بالرجوع على المستأنف عليه الثاني المجند إبراهيم. بما قد تدفعه للجهة المستأنف عليها الأولى».