استمرار العامل/الموظف الحكومي في العمل بعد بلوغ السن القانونية لا يبدّل طبيعة علاقته الوظيفية ولا ينشئ بذاته علاقة عمل خاضعة لقانون العمل متى كان الاستمرار راجعاً إلى خطأ الإدارة وبعد اتخاذ قرار الإحالة على التقاعد.
استمرار الموظف بالعمل بعد بلوغه السن القانونية لايبدل من علاقته . المناقشة: إن استمرار الموظف في العمل فعلياً بعد بلوغه السن القانونية بسبب خطأ الإدارة بعد إصدار القرار اللازم بإحالته على التقاعد لا يبدل من وصفه بل يبقى عليه صفة الموظف من الناحية الواقعية ولا يجعله بصفة مستخدم مشمول بقانون العمل.