• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لعام 1965 ويترتب لمقدميها

أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لعام 1965 ويترتب لمقدميها جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا الاعتبار ولا سيما في مجال استثنائها من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 ثانيا: إن تع...

نص الاجتهاد

أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لعام 1965 ويترتب لمقدميها جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا الاعتبار ولا سيما في مجال استثنائها من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 ثانيا: إن تعويضات التدريس التي تصرف للضابط وصف الضابط والأفراد الذين يكلفون بالتدريس في كلية ومدارس ودورات قوى الأمن الداخلي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقرة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167 لعام 1963