• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا: تأكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب

أولا: تأكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.ثانيا: يقصد بنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه. ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاض...

نص الاجتهاد

أولا: تأكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.ثانيا: يقصد بنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه. ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاضعة للأحكام التي استحقت بموجبها.