أولا: تأكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.ثانيا: يقصد بنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه. ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاض...
أولا: تأكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.ثانيا: يقصد بنظام الاستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه. ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاضعة للأحكام التي استحقت بموجبها.