الأمر الصادر من قاضي التحقيق في قضايا الأحداث بالإحالة أو بغيره من القرارات المماثلة لا يكون محلاً للطعن بالنقض متى كان القانون قد خصّ قاضي الإحالة بالرقابة الاستئنافية عليه، ولا يقيّد ذلك المحكمة المختصة في تكييف الوقائع والوصف القانوني عند نظر الدعوى.
قرار قاضي التحقيق في قضايا الأحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض ويبقى قاضي الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارته قرار قاضي التحقيق لا يقيد محكمة الأحداث في تكييف وصفف الطعن المناقشة: حيث أن قرار قاضي التحقيق بالإحالة الى محكمة الأحداث لا يمنع السير في الدعوى ذلك أن للمحكمة تكييف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والادلة التي تقدم أمامها.وحيث أن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بالنقض بما يستتبع رد الطعن شكلا.كما أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من القرارات على بقاء قاضي الإحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة واسقاط الدعوى العامة بالعفو وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى وقد تأيد هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 41/36 تاريخ 16/10/1978 مع ملاحظة أن الطاعن استأنف القرار لدى قاضي الاحالة.وحيث أن الطعن بشقيه تبعا لذلك يستوجب الرد شكلا. تقرر بإجماع الآراء رد الطعن شكلا.