وكيل الموظف لا يخضع لأحكام قانون العمل، والاختصاص في دعواه ينعقد لمجلس الدولة بصفته جهة قضاء إداري.
لا يشمل قانون العمل وكلاء الموظفين واختصاص النظر في دعوى الوكيل معقود لمجلس الدولة بصفة هيئة قضاء اداري