• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى وكيل الموظف لا تخضع لأحكام قانون العمل ويختص بها مجلس الدولة بوصفه جهة قضاء إداري

وكيل الموظف لا يخضع لأحكام قانون العمل، والاختصاص في دعواه ينعقد لمجلس الدولة بصفته جهة قضاء إداري.

نص الاجتهاد

لا يشمل قانون العمل وكلاء الموظفين واختصاص النظر في دعوى الوكيل معقود لمجلس الدولة بصفة هيئة قضاء اداري