محضر تفتيش مراقب التأمينات الاجتماعية يجوز دحضه أو إثبات خلاف ما ورد فيه بشهادة الشهود متى لم يوجد نص خاص يمنع ذلك.
لا يوجب مانع قانوني من اثبات عكس ما ورد في محضر التفتيش لمراقب التأمينات الاجتماعية بالشهادة