• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عكس ما ورد في محضر تفتيش مراقب التأمينات الاجتماعية بشهادة الشهود

محضر تفتيش مراقب التأمينات الاجتماعية يجوز دحضه أو إثبات خلاف ما ورد فيه بشهادة الشهود متى لم يوجد نص خاص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

لا يوجب مانع قانوني من اثبات عكس ما ورد في محضر التفتيش لمراقب التأمينات الاجتماعية بالشهادة