• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عدم صحة البيانات التي يعتمدها الموظف الرسمي بغير ادعاء التزوير متى لم يتصل الأمر بأمانته

إذا كان المطلوب إثباته يتعلق بصحة بيانات اعتمدها الموظف الرسمي في حدود وظيفته، لا بأمانته أو بذمته، جاز إقامة الدليل على عدم صحتها دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير.

نص الاجتهاد

يجوز اقامة الدليل بغير ادعاء بالتزوير على عدم صحة ما يدونه الموظف الرسمي في حدود وظيفته اذا كان ما يطالب اثباته لا يتعلق بأمانة ذلم الموظف وانما بالبيانات التي اعتمدها