إذا كان المطلوب إثباته يتعلق بصحة بيانات اعتمدها الموظف الرسمي في حدود وظيفته، لا بأمانته أو بذمته، جاز إقامة الدليل على عدم صحتها دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير.
يجوز اقامة الدليل بغير ادعاء بالتزوير على عدم صحة ما يدونه الموظف الرسمي في حدود وظيفته اذا كان ما يطالب اثباته لا يتعلق بأمانة ذلم الموظف وانما بالبيانات التي اعتمدها