الأصل أن الحقوق العمالية المكتسبة لا تزول بالتأميم، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ واضح صريح. ويُسأل الخلف بالتضامن مع السلف عن الالتزامات القائمة، باستثناء حالات التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس.
التأميم لم يغير من حقوق العمال المكتسبة قبله الا ما ورد عليه النص الواضح الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن تنفيذ جميع الالتزامات عدا حالات التصفية والاغلاق والافلاس