• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأميم لا يمس الحقوق العمالية المكتسبة إلا بنص صريح ويلتزم الخلف مع السلف بالتضامن في تنفيذ الالتزامات ما لم تقع التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس

الأصل أن الحقوق العمالية المكتسبة لا تزول بالتأميم، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ واضح صريح. ويُسأل الخلف بالتضامن مع السلف عن الالتزامات القائمة، باستثناء حالات التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس.

نص الاجتهاد

التأميم لم يغير من حقوق العمال المكتسبة قبله الا ما ورد عليه النص الواضح الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن تنفيذ جميع الالتزامات عدا حالات التصفية والاغلاق والافلاس