الأصل أن حق العامل في الترقية لا يُنتقص لمجرد عدم ورود نصٍّ آمِرٍ بها في قانون العمل، ولا يجوز أن تُستعمل قيود الشاغر أو شهادة الرؤساء على نحوٍ يُعطّل هذا الحق متى انتفت الموانع التأديبية أو السلوكية المؤثرة في ملف العامل.
خلو قانون العمل من نص الزامي بترفيع العامل يجب أن لا يحرم العامل من هذا الحق أن شرطي وجود الشاغر وشهادة الرؤساء يجب أن لا يتعارضا مع الحق بالترفيع اذا كان ملف العامل خاليا من أعمال اقترفها تؤثر في ترفيعه