• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في الترقية لا يُقيد بشرطي الشاغر وشهادة الرؤساء متى خلا ملفه من المخالفات المؤثرة

الأصل أن حق العامل في الترقية لا يُنتقص لمجرد عدم ورود نصٍّ آمِرٍ بها في قانون العمل، ولا يجوز أن تُستعمل قيود الشاغر أو شهادة الرؤساء على نحوٍ يُعطّل هذا الحق متى انتفت الموانع التأديبية أو السلوكية المؤثرة في ملف العامل.

نص الاجتهاد

خلو قانون العمل من نص الزامي بترفيع العامل يجب أن لا يحرم العامل من هذا الحق أن شرطي وجود الشاغر وشهادة الرؤساء يجب أن لا يتعارضا مع الحق بالترفيع اذا كان ملف العامل خاليا من أعمال اقترفها تؤثر في ترفيعه