يُكيَّف العقد على أنه عقد عمل متى ثبت احتفاظ ربّ العمل بحق الرقابة والإشراف على العمل، وكانت الأجرة متفقاً عليها على أساس الوحدة؛ ولا يُعتدّ بوصفه مقاولة في هذه الحالة.
لا يصح القول أن العقد مقاولة ما دام لرب حق العمل حق الرقابة والاشراف على العمل والاجرة المتفق عليها هي الاجرة بالوحدة