• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد عقد عمل لا مقاولة إذا احتفظ رب العمل بحق الرقابة والإشراف وكانت الأجرة محددة بالوحدة

يُكيَّف العقد على أنه عقد عمل متى ثبت احتفاظ ربّ العمل بحق الرقابة والإشراف على العمل، وكانت الأجرة متفقاً عليها على أساس الوحدة؛ ولا يُعتدّ بوصفه مقاولة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

لا يصح القول أن العقد مقاولة ما دام لرب حق العمل حق الرقابة والاشراف على العمل والاجرة المتفق عليها هي الاجرة بالوحدة