• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسليم البضاعة بموافقة السلطات الجمركية بعد استيفاء الرسوم لايشكل مخالفة جمركية اذا لم يقترن اذن التسليم بتوقيع الأمين الجمركي

لا تقوم المخالفة الجمركية إذا تم الإفراج عن البضاعة بموافقة الجمارك وبعد استيفاء الرسوم، وكان النقص في توقيع الأمين الجمركي مجرد إهمال غير مقصود لا ينهض وحده دليلاً على التهريب أو على قيام مخالفة جمركية.

نص الاجتهاد

ان تسليم البضاعة بموافقة السلطات الجمركية بعد استيفاء الرسوم لايشكل مخالفة جمركية اذا لم يقترن اذن التسليم بتوقيع الأمين الجمركي . المناقشة: حيث يبدو من الأوراق أن الادارة بصدد تحقيق المخالفة الراهنة قد اعتمدت لائحة الاسعار الصادرة عن الجهة المنتجة للبضاعة وعدم اقتران اذن التسليم بتوقيع الامين الجمركي. وحيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في انجاز المطعون ضدها لمعاملة تخليص البضاعة وفي أن استلامها لها قد تم بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية لذلك لا يكون على المحكمة مصدرة الحكم اذ هي انتهت الى أن الافراج عن البضاعة قبل اقترانه اذن التسليم بتوقيع الأمين الجمركي لم يكن الا من قبيل الاهمال غير المقصود ولا يؤلف مخالفة جمركية كما أنه لا عليها اذ هي لم تأخذ بالأدلة الاخرى المساقة لإثبات كذب البيان لأن ذلك مما يدخل في حدود اختصاصها وبالتالي يكون الحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.