• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرائم المطبوعات التي لا تمس مصالح الجيش وكرامته ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي

الاختصاص في جرائم المطبوعات يظل للقضاء العادي ما لم تكن المطبوعات قد مسّت مصالح الجيش أو كرامته أو تناولت ما يدخل صراحةً في اختصاص القضاء العسكري بنص خاص.

نص الاجتهاد

جرائم المطبوعات التي لا تمس مصالح الجيش وكرامته ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي المناقشة: حيث أنه اذا ارتكبت احدى جرائم المطبوعات في صحيفة من الصحف فيمكــن اقامة الدعوى العامة في المكان الذي بيع فيه أو وزع أو عرض أحد أعداد الصحيفة التي نشرت الذم أو الاخبار الكاذبة ، ومحكمة بداية الجزاء هي صاحبة الاختصاص بنظر هذا النوع من الجرائم بمقتضى المادة 70 من قانون المطبوعات رقم 53 الصادر بتاريخ 18/10/1949 والمادة 10 من القانون رقم 169 الصادر بتاريخ 12/5/1954 الذي أعاد العمل بقانون المطبوعات عدا تلك التي يرتكب فيها تحقير للعلم الوطني أو الجيش أو المس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة أو نشر معلومات عن القوات المسلحة أو المس بمصالحها أو بمصالح الجيوش الحليفة وترتكب بواسطة أحد المطبوعات فيختص بنظرها القضاء العسكري بمقتضى المادة 123 المعدلة من قانون العقوبات العسكري ، والفقرة 6 من المادة 47 منه بصرف النظر عن صفة الفاعل مدنيا كان أو عسكريا . وحيث أن الجريمة المرتكبة هي من جرائم المطبوعات التي لا تمس مصالح الجيش وكرامته ويختص بنظرها القضاء العادي بحكم القانون وبلا منازع وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي أحال القضية للجهة القضائية العسكرية للنظر بتقرير الاختصاص من عدمه قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه ، وهذا النقض يتيح للمحكمة اعمال آثار العفو العام رقم 26 لعام 1978 ، على الدعوى العامة والبت بدعوى التعويض .