الادعاء العام على القضاة في الجرائم المنسوبة إليهم، سواء وقعت أثناء الوظيفة أو خارجها، مشروط بإذن الجهة المختصة أو بطلبها، وتنعقد المحاكمة للقاضي وشركائه معاً أمام الجهة القضائية المختصة مهما كانت صفتهم.
تقام دعوى الحق العام بحق القضاة في الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة أو خارجها من قبل النائب العام بإذن من لجنة الإذن أو بناء على طلب من مجلس القضاء الاعلى ويحاكم هو وشركاؤه ولو من غير القضاة أمام الهيئة العامة الناظرة في القضايا الجزائية لمحكمة النقض