• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى الحق العام بحق القضاة في الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة أو خارجها من قبل النائب العام بإذن من لجنة الإذن أو بناء على طلب

الادعاء العام على القضاة في الجرائم المنسوبة إليهم، سواء وقعت أثناء الوظيفة أو خارجها، مشروط بإذن الجهة المختصة أو بطلبها، وتنعقد المحاكمة للقاضي وشركائه معاً أمام الجهة القضائية المختصة مهما كانت صفتهم.

نص الاجتهاد

تقام دعوى الحق العام بحق القضاة في الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة أو خارجها من قبل النائب العام بإذن من لجنة الإذن أو بناء على طلب من مجلس القضاء الاعلى ويحاكم هو وشركاؤه ولو من غير القضاة أمام الهيئة العامة الناظرة في القضايا الجزائية لمحكمة النقض